ابن عبد البر
369
التمهيد
وجل خاصة لأن الغرض مما في كل باب من أبواب كتابنا هذا أن يتسع القول في أصوله ونوضحها ونبسطها ونلوح من فروعه بما يدل على المراد فيه إذ الفروع لا تحصى ولا تضبط إلا بضبط ( أ ) الأصول والله المستعان فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة يمين على ما وصف الله في كتابه من ( ب ) حكم ( 1 ) الكفارة وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع وليسوا في هذا الباب بخلاف وأجمع العلماء على أن تصريح اليمين بالله هو قول الحالف بالله أو والله أو تالله واختلفوا فيمن قال والله والله والله أو والله والرحمن أو والرحمن والرحيم أو والله والرحيم الرحمان فتحصيل مذهب مالك وأصحابه في ذلك وهو قول الأوزاعي والبتي أنها ( ج ) يمين واحدة أبدا إذا كرر شيئا مما ذكرنا إلا أن يكون أراد استثناء يمين فيكون كذلك وسواء كان